زكاة الفطرسميت بذلك لأن الفطر سببها فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببها .
1- حكمها :
زكاة الفطر واجبة بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى ( قد أفلح من تزكى ) قال بعض السلف المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمراً أو صاعاً من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين" أخرجه البخاري ومسلم وقد حكى غيره واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها .
2- الحكمة من مشروعيتها :
أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام .
3- على من تجب :
تجب زكاة الفطر على كل مسلم ، ذكراً كان أو أنثى صغيراً أو كبيراً ، حراً أو عبداً لحديث ابن عمر المتقدم ، ويخرجها المسلم عن نفسه وعمن يمونهم – أي ينفق عليهم
4- مقدارها :
تخرج زكاة الفطر عن كل شخص صاع ، وهو أربعة أمداد ( وهو ما يعادل كيلوين وأربعين غراماً )وتكون من جنس غالب قوت البلد ، براً كان أو شعيراً ، أو تمرا ًأو زبيباً .. أو غير هذه الأصناف مما أعتاد الناس أكله في البلد وغلب استعمالهم له ، وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر ، بأن يدفع بدله دراهم ، فهو خلاف السنة فلا يجزئ .
5- وقت إخراجها :
يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، ولكن إخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل ، فإن فاته هذا الوقت فأخر إخراجها عن صلاة العيد ، وجب عليه إخراجها قضاء ، ويكون آثماً بتأخير إخراجا عن الوقت المحدد